فصل: باب جامع الوضوء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار ***


باب جامع الوضوء

50- مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال ‏(‏‏(‏أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار هكذا هذا الحديث عنه جماعة رواة الموطأ إلا بن القاسم في رواية سحنون رواه عن مالك عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة ورواه بعض رواة بن بكير عن بن بكير عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة وهذا خطأ وغلط ممن رواه عن مالك هكذا أو عن هشام أيضا أو عروة وإنما الاختلاف فيه عن هشام بن عروة فطائفة ترويه عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة المزني عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه ‏(‏‏(‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الاستطابة ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا رمة‏)‏‏)‏ منهم أبو أمامة وعبدة بن سليمان وزائدة بن نمير ورواه بن عيينة عن هشام بن عروة واختلف فيه عن بن عيينة فرواه عبد الرزاق عن بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن خزيمة بن ثابت عن النبي -عليه السلام- ورواه إبراهيم بن المنذر عن بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي وجرة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي عليه السلام ورواه الحميدي عن بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي -عليه السلام- مرسلا كما رواه مالك وكذلك رواه بن جريج عن هشام عن أبيه مرسلا كرواية مالك سواء ورواه معمر عن هشام بن عروة عن رجل من مزينة عن أبيه عن النبي عليه السلام والاختلاف فيه على هشام كثير قد تقصيناه في ‏(‏‏(‏التمهيد‏)‏‏)‏ وهما حديثان عند هشام قد أوضحنا عللهما فمن أراد الوقوف على ذلك من جهة النقل تأمله في ‏(‏‏(‏التمهيد‏)‏‏)‏‏.‏

وأما غير هشام فرواه أبو حازم عن مسلم بن قرظ عن عروة عن عائشة عن النبي -عليه السلام- وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في ‏(‏‏(‏التمهيد‏.‏

وأما ذكر أبي هريرة فلا مدخل له عند أهل العلم بالإسناد في هذا الحديث لا من حديث مالك ولا من حديث عروة وقد ثبت عن أبي هريرة من رواية أبي صالح وغيره عنه عن النبي - عليه السلام ‏(‏‏(‏أنه أمر بثلاثة أحجار ونهي عن الروث والرمة‏)‏‏)‏‏.‏

وأما الاستطابة فهي إزالة الأذى عن المخرج بالحجارة أو بالماء يقال فيه استطاب الرجل وأطاب إذا استنجى ويقال رجل مطيب إذا فعل ذلك قال الشاعر‏:‏

يا رخما قاظ على مصلوب *** يعجل كف الخارئ المطيب

قاظ نام عليه في اليوم الصائف والاستطابة والاستنجاء والاستجمار أسماء لمعنى واحد وقد مضى معنى الاستجمار وما في ذلك لفقهاء الأمصار من الأحكام والمعاني فيما تقدم والحمد لله وقد ذكرنا الإسناد في الثلاثة الأحجار في التمهيد في باب هشام من حديث عائشة وحديث خزيمة بن ثابت وحديث أبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري وحديث السائب بن خلاد وحديث سلمان الفارسي كلها عن النبي -عليه السلام- في الأمر بثلاثة أحجار في الاستنجاء وذكرنا من أوجبها من العلماء من حمل ذلك على الندب في العدد إذا زال الأذى فيما تقدم من هذا الكتاب والحمد لله‏.‏

51- مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال ‏(‏‏(‏السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا‏)‏‏)‏ فقالوا يا رسول الله ‏!‏ ألسنا بإخوانك قال ‏(‏‏(‏ بل أنتم أصحابي وأخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم ‏(‏2‏)‏ على الحوض‏)‏‏)‏ فقالوا يا رسول الله ‏!‏ كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال ‏(‏‏(‏أرأيت ‏(‏3‏)‏ لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله‏)‏‏)‏‏.‏

قالوا بلى يا رسول الله ‏!‏ قال ‏(‏‏(‏فإنهم يأتون يوم القيامة غرا ‏(‏8‏)‏ محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ‏!‏ ألا هلم ‏!‏ ألا هلم ‏!‏ فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا‏)‏‏)‏ في هذا الحديث من الفقه إباحة الخروج إلى المقابر وزيارة القبور وهذا مجتمع عليه للرجال مختلف فيه للنساء وقد ثبت عن النبي -عليه السلام- أنه قال ‏(‏‏(‏نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا فإنها تذكر الآخرة وزار -عليه السلام- قبر أمه يوم الفتح في ألف مقنع وزارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن وزار بن عمر قبر أخيه عاصم ولا خلاف في إباحة زيارة القبور للرجال وكراهيتها للنساء واحتج بحديث بن عباس قال ‏(‏‏(‏لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليهما المساجد والسرج‏)‏‏)‏ وروي عن أبي هريرة مثله وقد ذكرنا الآثار بأسانيدها في ‏(‏‏(‏التمهيد‏)‏‏)‏ عند قوله -عليه السلام- ‏(‏‏(‏كنت نهيتكم عن زيارة القبور‏)‏‏)‏ وسيأتي ذلك وكشف معناه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله‏.‏

وأما قوله -عليه السلام- ‏(‏‏(‏السلام عليكم‏)‏‏)‏ فقد روي ذلك من وجوه عنه عليه السلام ‏(‏‏(‏أنه كان إذا مر على القبور قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون غفر الله العظيم لنا ولكم‏)‏‏)‏ وفي بعضها ‏(‏‏(‏السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم‏)‏‏)‏ وقد ذكرنا الآثار بذلك في ‏(‏‏(‏التمهيد‏)‏‏)‏ وقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البقيع فسلم على الموتى ودعا لهم وقال صخر بن أبي سمية رأيت عبد الله بن عمر قدم من سفر فقام على باب عائشة فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبه وقال أبو هريرة من دخل المقابر واستغفر لأهل القبور وترحم عليهم كان كمن شهد جنائزهم وقال الحسن من دخل المقابر فقال اللهم رب الأجساد البالية والعظام النخرة خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة فأدخل عليها روحا منك وسلاما مني - كتب له بعددهم حسنات وأظن قوله وسلاما مني مأخوذ من قوله - عليه السلام ‏(‏‏(‏السلام عليكم‏)‏‏)‏ وروي عن علي أنه أشرف على المقبرة فقال يا أهل القبور ‏!‏ أخبرونا عنا بخبركم أما خبركم قبلنا فالنساء قد تزوجن والمال قد قسم والمساكن قد سكنها قوم غيركم ثم قال أما والله لو نطقوا لقالوا لم نر زادا خيرا من التقوى وجاء عن عمر - رحمه الله - أنه مر على بقيع الغرقد فقال السلام عليكم يا أهل القبور أخبار ما عندنا أن نساءكم قد تزوجن ودوركم قد سكنت وأموالكم قد قسمت فأجابه هاتف يا عمر بن الخطاب ‏!‏ أخبار ما عندنا أن ما قدمنا وجدنا وما أنفقنا فقد ربحنا وما خلفنا فقد خسرناه وهذا من عمر وعلي على سبيل الاعتبار وما يذكر إلا أولو الألباب أخبرنا أبو عبد الله عبيد بن محمد قراءة مني عليه سنة تسعين وثلاثمائة في ربيع الأول قال أملت علينا فاطمة بنت الريان المستملي في دارها بمصر في شوال سنة اثنتين وأربعين وثلاث مئة قالت حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي قال حدثنا بشر بن بكير عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام‏)‏‏)‏‏.‏

أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبدة بن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ميناء أو عن ميناس قال خرج علينا رجل في يوم فيه دفء فأتى الجبان فصلى ركعتين ثم أتى قبرا فاتكأ عليه فسمع صوتا ارتفع عني لا تؤذيني أنتم تعملون ونحن نعلم ولا نعمل لأن تكون لي مثل ركعتيك أحب إلي من الدنيا وما فيها وروينا عن ثابت البناني قال بينما أنا بالمقابر إذا أنا بهاتف يهتف من ورائي يقول يا ثابت لا يغرنك سكوتها فكم من مغموم فيها والتفت فلم أر أحدا وروى بن أبي ذئب عن عامر بن سعد أنه كان إذا خرج إلى قبور الشهداء يقول لأصحابه ألا تسلمون على الشهداء فيردون عليكم وروى يوسف بن الماجشون عن محمد بن المنكدر أنه دخل على جابر بن عبد الله وهو يموت فقال أقرئ رسول الله عني السلام وروى بن وهب عن عطاء بن أبي خالد قال حدثتني خالتي وكانت من العوابد وكانت كثيرا ما تركب إلى الشهداء قالت صليت يوما على قبر حمزة بن عبد المطلب فلما قمت قلت السلام عليكم فسمعت أذناي رد السلام يخرج من تحت الأرض أعرفه كما أعرف أن الله خلقني وما في الوادي داع ولا مجيب قالت فاقشعرت له كل شعرة مني وهذا المعنى في الأخبار كثير جدا وليس كتابنا هذا موضعا لإيرادها وفيما ذكرنا منها دليل على المراد من الاعتبار بها والفكرة في المصير إليها وقد احتج بهذا الحديث في السلام على القبور من زعم أن الأرواح على أبنية القبور وكان بن وضاح يذهب إلى هذا ويحتج بحكايات فيه عن نفسه وعمن قبله من العلماء قد ذكرتها في غير هذا الموضع‏.‏

وأما قوله -عليه السلام- ‏(‏‏(‏وإنا إن شاء الله بكم لاحقون‏)‏‏)‏ ففي معناه قولان أحدهما أن الاستثناء مردود على معنى قوله دار قوم مؤمنين أي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون في حال الإيمان لأن الفتنة لا يأمنها مؤمن وعاقل ألا ترى قول إبراهيم ‏(‏واجنبني وبني أن نعبد الأصنام‏)‏ ‏[‏إبراهيم 35‏]‏‏.‏

وقول يوسف ‏(‏توفني مسلما وألحقني بالصالحين‏)‏ ‏[‏يوسف 101‏]‏‏.‏

وكذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أقبضني إليك غير مفتون والوجه الآخر أنه قد يكون الاستثناء في الواجبات التي لا بد من وقوعها ليس على سبيل الشك ولكنها لغة للعرب ألا ترى إلى قول الله عز وجل ‏(‏لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين‏)‏ ‏[‏الفتح 27‏]‏‏.‏

والشك لا سبيل إلى إضافته إلى الله تعالى عن ذلك علام الغيوب وقوله ‏(‏‏(‏وددت أني قد رأيت إخواننا‏)‏‏)‏ ففيه دليل على أن أهل الدين والإيمان كلهم إخوة في دينهم قال الله تعالى ‏(‏إنما المؤمنون إخوة‏)‏ ‏[‏الحجرات 10‏]‏‏.‏

وقد قرئت ‏(‏فأصلحوا بين أخويكم‏)‏ و‏(‏بين أخوانكم‏)‏ فأما الأصحاب فمن صحبك وصحبته وجائز أن يسمى الشيخ صاحبا للتلميذ والتلميذ صاحبا للشيخ والصاحب القرين المماشي المصاحب وهؤلاء كلهم صحابة وأصحاب‏.‏

وأما قوله إخواننا الذين لم يأتوا بعد فروى أبو عمرة الأنصاري عن النبي -عليه السلام- أنه قيل له يا رسول الله ‏!‏ أرأيت من آمن بك ولم يرك وصدقك ولم يرك فقال عليه السلام أولئك إخواننا أولئك معنا طوبى لهم طوبى لهم‏)‏‏)‏ وروى أبو قتادة عن أنس عن أبي أمامة أن النبي عليه السلام قال ‏(‏‏(‏طوبى لمن رآني فآمن بي وطوبى سبع مرات لمن لم يرني وآمن بي‏)‏‏)‏ وروى أبو سعيد الخدري عن النبي عليه السلام أنه قال ‏(‏‏(‏أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني‏)‏‏)‏ ومن حديث أبي سعيد أيضا أن النبي -عليه السلام- قال ‏(‏‏(‏إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل بينهم قالوا يا رسول الله ‏!‏ تلك منازل الأنبياء قال بلى والذي نفسي بيده ورجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين‏)‏‏)‏ وعن أبي هريرة عن النبي -عليه السلام- نحوه ومن حديث بن أبي أوفى قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقعد وجاءه عمر ‏(‏‏(‏فقال يا عمر ‏!‏ إني لمشتاق إلى إخواني قال عمر ألسنا إخوانك يا رسول الله قال لا ولكنكم أصحابي وإخواني قوم آمنوا بي ولم يروني‏)‏‏)‏ وعن بن عباس أنه قال لجلسائه يوما أي الناس أعجب إيمانا قالوا الملائكة قال وكيف لا تؤمن الملائكة والأمر فوقهم يرونه قالوا الأنبياء قال وكيف لا يؤمن الأنبياء والأمر ينزل عليهم غدوة وعشية قالوا فنحن قال وكيف لا تؤمنون وأنتم ترون من رسول الله ما ترون ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏أعجب الناس إيمانا قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني أولئك إخواني حقا‏)‏‏)‏ وروى أبو صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏(‏‏(‏من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بما له وأهله‏)‏‏)‏ كذا رواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه مسلم وذكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي صالح عن رجل من بني أسد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏(‏‏(‏من أشد أمتي حبا لي قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو يعطي أهله وماله ويراني‏)‏‏)‏ وعن بن عمر قال كنت جالسا عند النبي -عليه السلام- فقال ‏(‏‏(‏أتدرون أي الخلق أفضل إيمانا قلنا الملائكة قال وحق لهم بل غيرهم قلنا الأنبياء قال حق لهم بل غيرهم قلنا الشهداء قال هم كذلك وحق لهم بل غيرهم ثم قال عليه السلام أفضل الخلق إيمانا قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولم يروني ويجدون ورقا فيعملون بما فيه فهم أفضل الخلق إيمانا‏)‏‏)‏ وروي هذا من حديث عمر وهو أصح أخبرنا سهيل بن إبراهيم إجازة قال حدثنا محمد بن فطيس حدثنا يزيد بن سنان حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر فذكره بمعناه سواء قال سفيان بن عيينة تفسير هذا الحديث وما كان مثله في كتاب الله وهو قوله ‏(‏وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله‏)‏ آل عمران 101 ومن حديث أبي جمعة وكانت له صحبة قال قلنا يا رسول الله ‏!‏ هل أحد خير منا قال قوم يجيئون من بعدكم فيجدون كتابا بين لوحين يؤمنون بما فيه ويؤمنون بي ولم يروني ويصدقون بما جئت به ويعملون به فهم خير منكم‏)‏‏)‏ فقد أخبر -عليه السلام- أن في آخر أمته من هو خير من بعض من صحبه وهذا الحديث رواه حمزة بن ربيعة عن مرزوق عن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة وكلهم ثقات ومن حديث أبي عبد الرحمن الجهني قال ‏(‏‏(‏بينا نحن عند - رسول الله -عليه السلام- إذا طلع راكبان فلما رآهما قال كنديان مذحجيان حتى أتياه فإذا رجلان من مذحج فدنا أحدهما إليه ليبايعه فلما أخذ بيده قال يا رسول الله ‏!‏ أرأيت من رآك فصدقك وآمن بك واتبعك ماذا له قال طوبى له فمسح على يده وانصرف ثم قام الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه فقال يا رسول الله ‏!‏ أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك قال طوبى له طوبى له ثم مسح على يده وانصرف‏)‏‏)‏ ومن حديث طلحة بن عبيد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشرفنا على حرة واقم وتدلينا منها فإذا قبور بمحنية فقلنا يا رسول الله ‏!‏ هذه قبور إخواننا فقال هذه قبور أصحابنا ثم مشينا حتى أتينا قبور الشهداء فقال رسول الله هذه قبور إخواننا وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث كلها وغيرها في معناها في كتاب التمهيد وهي أحاديث كلها حسان ورواتها معروفون وليست على عمومها كما أن قوله عليه السلام ‏(‏‏(‏خير الناس قرني‏)‏‏)‏ ليس على العموم فهذه أحرى ألا تكون على العموم وبالله التوفيق وقد قال -عليه السلام- في قبور الشهداء ‏(‏‏(‏قبور إخواننا‏)‏‏)‏ ومعلوم أن الشهداء معه وهو شهيد عليهم لا يقاس بهم من سواهم إلا أن هذه الأحاديث وما كان مثلها نحو قوله عليه السلام ‏(‏‏(‏أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره‏)‏‏)‏ وقوله -عليه السلام- ‏(‏‏(‏خير الناس من طال عمره وحسن عمله‏)‏‏)‏ وقوله -عليه السلام- ‏(‏‏(‏ليس أحد عند الله أفضل من مؤمن يعمر في الإسلام للتهليل والتسبيح والتكبير‏)‏‏)‏ يعارضها قوله -عليه السلام- ‏(‏‏(‏خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفي قوله تعالى ‏(‏والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار‏)‏ ‏[‏التوبة 100‏]‏‏.‏

وقوله ‏(‏والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم‏)‏ الواقعة‏.‏

10- 12 الآية ثم قال و‏(‏وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود‏)‏ ‏[‏الواقعة 27‏]‏‏.‏

28 الآية - ما فيه كفاية وهداية وتهذيب آثار هذا الباب أن يحمل قوله ‏(‏‏(‏قرني‏)‏‏)‏ - عليه الجملة فقرنه -عليه السلام- جملة خير من القرن الذي يليه‏.‏

وأما على الخصوص والتفضيل فعلى ما قال عمر في قوله ‏(‏كنتم خير أمة‏)‏ آل عمران 110 إنما كانوا كذلك بما وصفهم الله ‏(‏تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر‏)‏ فمن فعل فعلهم فهو منهم وقد ذكر الله أحوال الناس في القيامة على ثلاثة أصناف ‏(‏أزواجا ثلاثة‏)‏ فأصحاب الميمنة وهم أصحاب اليمين ‏(‏في سدر مخضود‏)‏ الآية وأصحاب المشأمة وهم أصحاب الشمال ‏(‏في سموم وحميم‏)‏ ‏[‏الواقعة 42‏]‏‏.‏

والسابقون السابقون ‏(‏في جنات النعيم‏)‏ الآية ‏[‏الواقعة 12‏]‏‏.‏

فسوى بين أصحاب اليمين وبين السابقين والذي يصح عندي -والله أعلم- في قوله ‏(‏‏(‏خير الناس قرني‏)‏‏)‏ أنه خرج على العموم ومعناه الخصوص بالدلائل الواضحة في أن قرنه -والله أعلم- فيه الكفار والفجار كما كان فيه الأخيار والأشرار وكان فيه المنافقون والفساق والزناة والسراق كما كان فيه الصديقون والشهداء والفضلاء والعلماء فالمعنى على هذا كله عندنا أن قوله -عليه السلام- ‏(‏‏(‏خير الناس قرني‏)‏‏)‏ أي خير الناس في قرني كما قال تعالى ‏(‏الحج أشهر معلومات‏)‏ ‏[‏البقرة 197‏]‏‏.‏

أي في أشهر معلومات فيكون خير الناس في قرنه أهل بدر والحديبية ومن شهد لهم بالجنة خير الناس إن شاء الله ويعضد هذا التأويل قوله -عليه السلام- ‏(‏‏(‏خير الناس من طال عمره وحسن عمله‏)‏‏)‏ عد من سبق له من الله الحسنى وأصحابه وبالله التوفيق‏.‏

وأما قوله ‏(‏‏(‏وأنا فرطهم على الحوض‏)‏‏)‏ فالفرط المتقدم الماشي من أمام إلى الماء هذا قول أبي عبيدة وغيره وقال بن وهب أنا فرطهم أنا إمامهم وهم ورائي يتبعونني واستشهد أبو عبيدة وغيره على قوله هذا بقول الشاعر‏:‏

فأثار فارطهم غطاطا جثما *** أصواتها كتراطن الفرس

وقال القطامي‏:‏

فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا *** كما تعجل فراط لوراد

وقال لبيد‏:‏

فوردنا قبل فراط القطا *** إن من وردي تغليس النهل

قال أبو عمر الفارط ها هنا السابق إلى الماء والنهل الشربة الأولى وفي حديث أنس أن النبي -عليه السلام- وضع ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه فقال ‏(‏‏(‏ لولا أنه موعد صدق ووعد جامع وأن الماضي فرط الباقي‏)‏‏)‏ وذكر الحديث وقال إبراهيم بن هرمة القرشي‏:‏

ذهب الذين أحبهم فرطا *** وبقيت كالمغمور في خلف

من كل مطوي على حنق *** متكلف يكفى لا يكفى

وقال غيره‏:‏

ومنهل وردته التقاطا *** لم ألق إذ وردته فراط

‏(‏إلا القطا أوابدا غطاطا‏)‏ الأوابد الطير التي لا تبرح شتاء ولا صيفا من بلدانها والقواطع التي تقطع من بلد إلى بلد في زمن بعد زمن والأوابد أيضا الإبل إذا توحش منها شيء والأوابد أيضا الدواهي يقال منه جاء فلان بآبدة وقال الخليل الغطاط طير يشبه القطا وروى عن النبي -عليه السلام- أنه قال ‏(‏‏(‏أنا فرطكم على الحوض‏)‏‏)‏ جماعة منهم بن مسعود وجابر بن سمرة والصنابح بن الأعسر الأحمسي وجندب وسهل بن سعد‏.‏

وأما قوله ‏(‏‏(‏فليذادن‏)‏‏)‏ فمعناه فليبعدن وليطردن وقال زهير‏:‏

ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه *** يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم

وقال الراجز‏:‏

يا أخوي نهنها وذودا *** إني أرى حوضكما مورود

وأما رواية يحيى ‏(‏‏(‏فلا يذادن‏)‏‏)‏ على النهي فقيل إنه قد تابعه على ذلك بن نافع ومطرف وقد خرج بعض شيوخنا معنى حسنا لرواية يحيى ومن تابعه أن يكون على النهي أي لا يفعل أحد فعلا يطرد به عن حوضي لكن قوله ‏(‏‏(‏أناديهم ألا هلم‏)‏‏)‏ خبر لا يجوز عليه النسخ ولا بد أن يكون والله أعلم ومما يشبه رواية يحيى ويشهد له حديث سهل بن سعد عن النبي -عليه السلام- قال ‏(‏‏(‏ أنا فرطكم أعلى الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا فلا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم‏)‏‏)‏ وهذا في معنى رواية يحيى وقد ذكرنا إسناد هذا الحديث في التمهيد‏.‏

وأما قوله ‏(‏‏(‏فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء‏)‏‏)‏ ففيه دليل على أن الأمم أتباع الأنبياء لا يتوضؤون مثل وضوئنا على الوجه واليدين والرجلين لأن الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين هذا ما لا مدفع فيه على هذا الحديث إلا أن يتأول متأول أن وضوء سائر الأمم لا يكسبها غرة ولا تحجيلا وأن هذه الأمة بورك لها في وضوئها بما أعطيت من ذلك شرفا لها ولنبينا عليه السلام كسائر فضائلها على سائر الأمم كما فضل نبيها بالمقام المحمود وغيره على سائر الأنبياء والله أعلم وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضؤون فيكتسبون بذلك الغرة والتحجيل ولا يتوضأ أتباعهم ذلك الوضوء كما خص نبينا عليه السلام بأشياء دون أمته منها نكاح ما فوق الأربع والموهوبة بغير صداق والوصال وغير ذلك فيكون من فضائل هذه الأمة أن تشبه الأنبياء كما جاء عن موسى -عليه السلام- أنه قال يا رب ‏!‏ أجد أمة كلهم كالأنبياء فاجعلهم أمتي فقال تلك أمة أحمد في حديث فيه طول وقد روى سالم بن عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار أنه سمع رجلا يحدث أنه رأى في المنام أن الناس جمعوا للحساب ثم دعي الأنبياء مع كل نبي أمته وأنه رأى لكل نبي نورين يمشي بينهما ولمن اتبعه من أمته نور واحد يمشي به حتى دعي محمد عليه السلام فإذا شعر رأسه ووجه نور كله يراه كل من نظر إليه وإذا لمن اتبعه من أمته نوران كنور الأنبياء فقال كعب وهو لا يشعر أنها رؤيا من حدثك بهذا الحديث وما علمك به فأخبره أنها رؤيا فناشده كعب الله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت ما تقول في منامك فقال نعم والله لقد رأيت ذلك فقال كعب والذي نفسي بيده أو قال والذي بعث محمدا بالحق إن هذه لصفة أحمد وأمته وصفة الأنبياء في كتاب الله لكان ما قرأته في التوراة وإسناد هذا الخبر في التمهيد وقد قيل إن سائر الأمم كانوا يتوضؤون والله أعلم وهذا لا أعرفه من وجه صحيح‏.‏

وأما قوله -عليه السلام- إذا توضأ ثلاثا ثلاثا ‏(‏‏(‏هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي‏)‏‏)‏ فلم يأت من وجه ثابت ولا له إسناد يحتج به لأنه حديث يدور على زيد بن الحواري العمي والد عبد الرحيم بن زيد هو انفرد به وهو ضعيف جدا عند أهل العلم بالنقل وقد اختلف عليه فيه أيضا فمرة يجعله من حديث أبي بن كعب ومرة يجعله من حديث بن عمر وقد ذكرنا ذلك من طرق في التمهيد وهو أيضا منكر لأن فيه لما توضأ ثلاثا ثلاثا قال ‏(‏‏(‏هذا وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم ووضوء الأنبياء قبلي وقد توضأ -عليه السلام- مرة مرة ومرتين مرتين ومحال أن يقصر عن ثلاث لو كانت وضوء إبراهيم والأنبياء قبله وقد أمر أن يتبع ملة إبراهيم وقد روى عبد الله بن بسر عن النبي -عليه السلام- أنه قال ‏(‏‏(‏أمتي يوم القيامة غر من السجود ومحجلون من الوضوء‏)‏‏)‏ ومن حديث أبي هريرة قال قال رسول الله -عليه السلام- ‏(‏‏(‏تردون علي غرا محجلين من الوضوء سيمى أمتي ليس لأحد غيرها‏)‏‏)‏ ومن حديث أبي ذر وأبي الدرداء قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏إنه أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة وأول من يؤذن له برفع رأسه فانظر بين يدي فأعرف أمتي بين الأمم وأنظر عن يميني فأعرف أمتي بين الأمم وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي بين الأمم فقال رجل يا رسول الله ‏!‏ كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك قال غر محجلون من آثار الوضوء ولا يكون من الأمم كذلك أحد غيرهم‏)‏‏)‏ ومن حديث بن مسعود أنهم قالوا يا رسول الله ‏!‏ كيف تعرف من لم تر من أمتك قال ‏(‏‏(‏ غر محجلون بلق من الوضوء‏)‏‏)‏ وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في التمهيد وكلها تدل على صحة ما ذكرنا من أن هذه الأمة مخصوصة بالغرة والتحجيل من سائر الأمم والله أعلم‏.‏

وأما قوله ‏(‏‏(‏فسحقا‏)‏‏)‏ فمعناه فبعدا والسحق والبعد والإسحاق والإبعاد والتسحيق والتبعيد سواء وكذلك النأي والبعد لفظتان بمعنى واحد إلا أن سحقا وبعدا هكذا إنما يجيء بمعنى الدعاء على الإنسان كما نقول أبعده الله وقاتله الله وسحقه الله ومحقه الله أيضا ومن هذا قوله تعالى ‏(‏في مكان سحيق‏)‏ ‏[‏الحج 31‏]‏‏.‏

يعني من مكان بعيد وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض والمبعدين والله أعلم وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها والمعتزلة على أصناف أهوائها وجميع أهل الزيغ والبدع فهؤلاء كلهم مبدلون وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم كلهم مبدل يظهر على يديه من تغيير سنن الإسلام أمر عظيم فالناس على دين الملوك ورحم الله بن المبارك فإنه القائل‏:‏

وهل بدل الدين إلا الملوك *** وأحبار سوء ورهبانه

وروي عن النبي -عليه السلام- أنه قال ‏(‏‏(‏صنفان من أمتي إذا صلحا صلح الناس الأمراء والعلماء‏)‏‏)‏ وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال من أراد الله فأخطأ أقل فسادا مما جاهر بترك الحق المعلنين بالكبائر المستخفين بها كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر وقد قال بن القاسم قد يكون من غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء وصدق بن القاسم ولا يعتبر أعظم مما وصفنا عن أئمة الفسق والظلم ولكنه لا يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ويغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء ولا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله المستعان‏.‏

52- مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏(‏‏(‏ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى ‏(‏1‏)‏ حتى يصليها‏)‏‏)‏‏.‏

قال مالك أراه يريد هذه الآية ‏(‏وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين‏)‏ ‏[‏هود 14‏]‏‏.‏

حمران مولى عثمان بن عفان هو حمران بن أبان بن النمر بن قاسط بن عم صهيب وقد ذكرنا نسبه عند ذكر هذا الحديث من ‏(‏‏(‏التمهيد‏)‏‏)‏ وكان من سبي عين التمر وهو أول سبي قدم المدينة في زمان أبي بكر الصديق وسباه خالد بن الوليد وقد ذكرنا خبر حمران مستوعبا في التمهيد وكان أحد العلماء الجلة روى عنه كبار التابعين بالحجاز والعراق وقد ذكرناهم في التمهيد وهكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته ليس فيه صفة الوضوء ثلاثا ولا اثنتين وقد رواه جماعة عن هشام بن عروة بإسناده هذا فذكروا فيه صفة الوضوء والمضمضة والاستنثار وغسل الوجه واليدين ثلاثا واختلفوا في ألفاظه والمعنى واحد فمنهم شعبة وأبو أسامة وبن عيينة ورواه عن عروة أيضا جماعة ذكروا فيه أن النبي -عليه السلام- توضأ ثلاثا منهم أبو الزناد وأبو الأسود وعبد الله بن أبي بكرة حدثنا سفيان بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حمران قال توضأ عثمان بن عفان ثلاثا ثلاثا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏(‏‏(‏ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها‏)‏‏)‏ المقاعد مصاطب حول المسجد كان يقعد عليها عثمان وقيل بل كانت حجارة بقرب دار عثمان يقعد بها مع الناس وإنما كان الخلفاء يحتاجون إلى الإذن بالصلاة مع الأذان لما كانوا فيه من الشغل بأمور المسلمين وفي هذا الحديث من الفقه تقديم كتاب الله ومعانيه في طلب الحجة ورواية من روى لولا أنه في كتاب الله - هو يحيى - معناه لولا أن تصديقه في كتاب الله والله أعلم وتأول مالك ذلك على الآية التي ذكر قوله تعالى ‏(‏إن الحسنات يذهبن السيئات‏)‏ وقد روي عن عروة في ذلك أنه قال معنى قوله تعالى ‏(‏إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ‏)‏ الآية وقال بكلا الوجهين جماعة العلماء ورواية بن بكير وطائفة لولا أنه في كتاب الله وروايته أيضا محتملة للوجهين جميعا وفي هذا الحديث أيضا أن الصلاة تكفر الذنوب وهو تاويل قوله ‏(‏إن الحسنات يذهبن السيئات‏)‏ على ما نزع به مالك والقول في ذلك عندي كالقول في قوله عليه السلام ‏(‏‏(‏الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر‏)‏‏)‏ لأن الكبائر لا يمحوها إلا التوبة منها وقد افترضها تعالى على كل مذنب بقول ‏(‏وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون‏)‏ ‏[‏النور 31‏]‏‏.‏

والفرائض أيضا لا تؤدى إلا بقصد وإرادة ونية صادقة وقد أوضحنا هذا المعنى في التمهيد وذكرنا هناك حديث بن عباس عن النبي -عليه السلام- أنه قال ‏(‏‏(‏لم أر شيئا أحسن طلبا ولا أحسن إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم‏)‏‏)‏ ثم قرأ ‏(‏إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين‏)‏‏.‏

53- مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏(‏‏(‏إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه‏)‏‏)‏‏.‏

قال ‏(‏‏(‏ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له‏)‏‏)‏‏.‏

قال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏(‏‏(‏ إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه‏)‏‏)‏ الحديث فقال لي وهم مالك في قوله عبد الله الصنابحي وإنما هو أبو عبد الله وأسمه عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي -عليه السلام- والحديث مرسل قال أبو عمر هو كما قال البخاري وقد بينا ذلك فيما مضى من هذا الكتاب بواضح من القول والحجة وقد روي حديث الصنابحي هذا مسندا من وجوه من حديث عمرو بن عبسة وغيره وقد ذكرنا ذلك في التمهيد وجاء في هذا الحديث فرض الوضوء وسنته مجيئا واحدا في حط الخطايا وتكفير الذنوب فدل ذلك على أن من شر المؤمن وما ينبغي له أن يأتي بما ذكرنا في هذا الحديث من المضمضة والاستنثار وغسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس وإنما اختلفوا في مسح الرجلين وغسلهما وقد أوضحنا ذلك فيما مضى وليس في الموطأ ذكر المضمضة في حديث مرفوع غير هذا وغير حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ولا في الموطأ حديث مرفوع فيه ذكر الأذنين إلا حديث الصنابحي هذا وقد استدل بعض أهل العلم على أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بماء واحد مع الرأس بحديث الصنابحي هذا لقوله ‏(‏‏(‏فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه‏)‏‏)‏ فنذكر أقاويل العلماء في ذلك ها هنا قال مالك وأصحابه الأذنان من الرأس إلا أنه يستأنف لهما ماء جديد سوى الماء الذي مسح به الرأس‏.‏

وقال الشافعي كقول مالك يستأنف للأذنين الماء ولا يمسحان مع الرأس إلا أنه قال هما سنة على حيالهما لا من الوجه ولا من الرأس كالمضمضة والاستنثار وقول أبي ثور في ذلك كقول الشافعي سواء وقول أحمد بن حنبل في ذلك كقول مالك سواء أن الأذنين من الرأس وأنه يستأنف لهما ماء جديد وأحتج مالك والشافعي بأن عبد الله بن عمر كان يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه واحتج أصحاب الشافعي بإجماع القائلين بعموم مسح الرأس إلا أنه لا إعادة على من صلى ولم يمسح أذنيه وبإجماع العلماء على أن الحاج لا يحلق ما عليهما من الشعر‏.‏

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري الأذنان من الرأس يمسحان مع الرأس بماء واحد وروي عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين مثل هذا القول وحجة من قال به حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس عن النبي -عليه السلام- أنه كذلك فعل وهو موجود أيضا في حديث عبيد الله الخولاني عن بن عباس عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن النبي عليه السلام ومن حجتهم حديث الصنابحي هذا قوله عليه السلام ‏(‏‏(‏فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من أذنيه‏)‏‏)‏ كما قال في الوجه ‏(‏‏(‏من أشفار عينيه‏)‏‏)‏ وفي اليدين ‏(‏‏(‏من تحت أظفاره‏)‏‏)‏ ومعلوم أن العمل في ذلك بماء واحد وقال بن شهاب الزهري الأذنان من الوجه لأنهما مما يواجهك ولا ينبت عليهما شعر الرأس وما لا ينبت عليه شعر الرأس فهو من الوجه إذ كان فوق الذقن ولم يكن قفا وقد أمر الله بغسل الوجه أمرا مطلقا وكل ما واجهك فهو وجه ومن حجته أيضا قوله -عليه السلام- في سجوده ‏(‏‏(‏سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره‏)‏‏)‏ فأضاف السمع إلى الوجه وقال الشعبي ما أقبل منهما فمن الوجه وظاهرهما من الرأس فيغسل ما أقبل منهما مع الوجه ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس وهو قول الحسن بن حي وإسحاق بن راهويه وحكي هذا القول عن الشافعي والمشهور عنه ما تقدم ذكره وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول الشعبي وإسحاق في ذلك وقال داود إن مسح أذنيه فحسن وإن لم يمسح فلا شيء عليه‏.‏

وأما سائر أهل العلم فيكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي -عليه السلام- ولا يوجبون عليه إعادة صلاة صلاها كذلك إلا إسحاق بن راهويه فإنه قال إن ترك مسح أذنيه أو غسلهما عمدا لم يجز‏.‏

وقال أحمد إن تركهما عمدا أحببت أن يعيد وقد كان بعض أصحاب مالك يقول من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة أعاد أبدا وهذا عند العلماء قول ضعيف وليس لقائله سلف ولا له حظ من النظر ولو كان هذا لم يعرف الفرض من السنة وقال بعضهم من ترك مسح أذنيه فقد ترك مسح بعض رأسه وهو ممن يقول الفرض مسح بعض الرأس وأنه يجزئ المتوضئ مسح بعضه وقوله هذا كله ليس على أصل مالك ولا مذهبه الذي إليه يعتزي وقد مضى القول في مسح الرأس فيما تقدم من هذا الكتاب قال أبو عمر المعنى الذي يجب الوقوف على حقيقته في الأذنين أن الرأس قد رأينا له حكمين فما واجه منه كان حكمه الغسل وما علا منه وما كان موضعا لنبات الشعر كان حكمه المسح واختلاف الفقهاء في الأذنين إنما هو هل حكمهما المسح كحكم الرأس أو حكمهما الغسل كالوجه أولهما من كل واحد منهما حكم أو هما من الرأس فيمسحان معه بماء واحد فلما قال عليه السلام في حديث الصنابحي هذا ‏(‏‏(‏فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه‏)‏‏)‏ ولم يقل إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من أذنيه علمنا أن الأذنين من الرأس فهذا يشهد لقول من رأى مسحهما مع الرأس وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد والحمد لله وقد استدل بعض من لم ير الوضوء بالماء المستعمل بحديث الصنابحي هذا وما كان مثله وقال خروج الخطايا مع الماء يوجب التنزه عنه وسماه بعضهم ماء الذنوب وهذا عندي لا وجه له لأن الذنوب لا أشخاص لها تمازج الماء فتفسده وإنما معنى قوله ‏(‏‏(‏خرجت الخطايا مع الماء‏)‏‏)‏ إعلام منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه بهم وتفضلا عليهم ترغيبا في ذلك واختلف الفقهاء في الوضوء بالماء المستعمل وهو الذي قد توضئ به مرة فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما لا يتوضأ به ومن توضأ به أعاد لأنه ليس بماء مطلق وعلى من لم يجد غيره التيمم لأنه ليس بواجد ماء ومن حجتهم على الذين أجازوا الوضوء به عند عدم غيره لما كان مع الماء القراح غير المستعمل كلا ماء كان عند عدمه أيضا كلا ماء ووجب التيمم وقال بقولهم في ذلك أصبغ بن الفرج وهو قول الأوزاعي وقد روى ذلك أيضا عن مالك أنه يجوز التيمم لمن وجد الماء المستعمل واحتج بعضهم بقوله -عليه السلام- ‏(‏‏(‏لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة‏)‏‏)‏ ومعلوم أن الماء الدائم الكثير المستعمل فيه من الجنابة - لا يمنع أحدا من الغسل فيه إلا لأنه يكون مستعملا وقد أدى به فرض وهو دائم غير جار‏.‏

وأما مالك فقال لا يتوضأ به إذا غيره من الماء ولا خير فيه ثم قال إذا لم يجد غيره توضأ به ولم يتيمم لأنه ماء طاهر ولم يغيره شيء‏.‏

وقال أبو ثور وداود الوضوء بالماء المستعمل جائز لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء فواجب أن يكون مطهرا كما هو طاهر لأنه إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ به نجاسة فهو ماء طاهر بإجماع ومن حجتهم أن الماء قد يستعمل في العضو الواحد لا يسلم منه أحد فكذلك استعماله في عضو بعد عضو وإلى هذا مذهب أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي واختلف عن الثوري في هذه المسألة فالمشهور عنه أنه لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل وأظنه أنه حكي عنه أنه قال هو ماء الذنوب وقد روي عنه خلاف ذلك وذلك أنه قال فيمن نسي مسح رأسه فقال يأخذ من بلل لحيته فيمسح به رأسه وهذا استعمال منه بالماء المستعمل وقد روي عن علي وبن عمر وأبي أمامة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإبراهيم النخعي ومكحول وبن شهاب أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا إنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسه وقال بذلك بعض أصحاب مالك فهؤلاء على هذا يجيزون الوضوء بالماء المستعمل والله أعلم‏.‏

وأما مالك والشافعي وأبو حنيفة ومن قال بقولهم فلا يجوز عندهم لمن نسي مسح رأسه ووجد في لحيته بللا أن يمسح رأسه بذلك البلل ولو فعل لم يجزه عندهم وكان كمن لم يمسح‏.‏

وأما اختلافهم في رمي الجمار بما قد رمي به فسيأتي موضعه إن شاء الله وقد أوضحنا أن الطهارة للصلاة والمشي إليها وعملها لا يكفر إلا الصغائر دون الكبائر بضروب من الحجج الواضحة من جهة الآثار والاعتبار في هذا الموضع من كتاب التمهيد والحمد لله فمن ذلك حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حصين وحديث بن مسعود وحديث سلمان الفارسي كلها عن النبي -عليه السلام- أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما من الخطايا والذنوب ما اجتنبت الكبائر‏)‏‏)‏ أو ‏(‏‏(‏ما لم تغش الكبائر‏)‏‏)‏ وفي حديث سلمان ‏(‏‏(‏ما لم تصب المقتلة‏)‏‏)‏ وما ‏(‏‏(‏اجتنبت المقتلة‏)‏‏)‏ على حسب اختلاف ألفاظ المحدثين وهذه الآثار كلها بأسانيدها في التمهيد والحمد لله‏.‏

54- مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏(‏‏(‏إذا توضأ العبد المسلم ‏(‏أو المؤمن‏)‏ فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ‏(‏أو مع آخر قطر الماء‏)‏ فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ‏(‏أو مع أخر قطر الماء‏)‏ فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏(‏أو مع آخر قطر الماء‏)‏ حتى يخرج نقيا من الذنوب روى هذا الحديث بن وهب عن مالك فذكر فيه الرجلين كما ذكر اليدين ولم يذكر الرجلين في هذا الحديث عن مالك غيره وفي رواية يحيى عن مالك وطائفة ‏(‏بطشتهما‏)‏ على التثنية وكذلك في رواية بن وهب ‏(‏ بطشتهما‏)‏ رجلاه وفي ذلك ما لا يخفي من الوهم‏.‏

وأما قوله ‏(‏‏(‏العبد المسلم‏)‏‏)‏ أو ‏(‏‏(‏المؤمن‏)‏‏)‏ فهو شك من المحدث من مالك أو غيره‏.‏

وأما قوله ‏(‏‏(‏مع الماء‏)‏‏)‏ أو ‏(‏‏(‏مع آخر قطر الماء‏)‏‏)‏ فهو شك من المحدث أيضا ولا يجوز أن يكون ذلك من النبي -عليه السلام- وإنما حمل المحدث على ذلك التحري لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وقد أوضحنا في كتاب العلم اختلاف العلماء في الإتيان بألفاظ الحديث دون معناه وبمعناه دون ألفاظه والمؤمن والمسلم عندنا واحد لقوله تعالى ‏(‏فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين‏)‏ ‏[‏الذاريات 35‏]‏‏.‏

36 وقد تنازع العلماء في هذا المعنى وستراه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله وفي هذا الحديث تكفير الخطايا بالوضوء وأن أعمال البر تكفر الذنوب بها وهو معنى قول الله تعالى ‏(‏إن الحسنات يذهبن السيئات‏)‏ وقد مضى ذلك قبل هذا والحمد لله‏.‏

55- مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم جاء في هذا الحديث تسمية الماء وضوءا ألا ترى إلى قوله ‏(‏‏(‏فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء‏)‏‏)‏ والوضوء بفتح الواو هو الماء والوضوء بالضم المصدر والعرب تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه وما قرب منه وفي هذا الحديث إباحة الوضوء للجماعة من إناء يغترفون منه في حين واحد ولم يراعوا هل أصاب أحدهم مقدار مد فما زاد من الماء كما قال من ذهب إلى أن الوضوء لا يجوز بأقل من مد ولا الغسل بأقل من صاع وهذا المعنى مبين في موضعه من هذا الكتاب والحمد لله وفيه العلم العظيم من أعلام نبوته -عليه السلام- وهو نبع الماء من بين أصابعه وكم له من مثل ذلك صلى الله عليه وسلم والذي أعطي -عليه السلام- من هذه الآية المعجزة أوضح في آيات الأنبياء وبراهينهم مما أعطى موسى -عليه السلام- إذ ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وذلك أن من الحجارة ما يشاهد انفجار الماء منها كما قال تعالى ‏(‏وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار‏)‏ ‏[‏البقرة 74‏]‏‏.‏

ولم يشاهد قط أحد من بني آدم يخرج من بين أصابعه الماء غير نبينا عليه السلام وقد عرض له هذا مرارا مرة بالمدينة ومرة بالحديبية قبل بيعته المعروفة ببيعة الرضوان فتوضأ من الماء الذي نبع من بين أصابعه جميع من حضر في ذلك اليوم وهم ألف وأربعمائة وقد قيل ألف وخمسمائة وقد ذكرنا في التمهيد هذا الحديث من طرق وما كان في معناه من أعلام لنبوته وآياته ومعجزاته عليه السلام‏.‏

وأما حديث مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول ‏(‏‏(‏من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد‏)‏‏)‏ الحديث ففيه الترغيب في أسباغ الوضوء والمشيء إلى الصلاة وترك الإسراع إليها لمن سمع الإقامة والإخبار بفضل ذلك كله وكان بن عمر يسرع المشي إذا سمع الإقامة وخالف في ذلك أبا هريرة وسيأتي القول في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏فلا تأتوها وأنتم تسعون‏)‏‏)‏ في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله‏.‏

56- مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء هذا مذهب المهاجرين في الاستنجاء بالأحجار والاقتصار عليها وبن المسيب من أبنائهم وفقهائهم وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا فيما مضى وليس في عيب سعيد بن المسيب الاستنجاء بالماء ما يسقط فضله لثناء الله على أهل قباء وقد ثبت عن النبي -عليه السلام- الاستنجاء بالماء وإنما الاستجمار رخصة وتوسعة في طهارة المخرج وقد أوضحنا من ذلك ما أغنى عن تكريره ها هنا والله الموفق للصواب أخبرنا أحمد بن قاسم حدثنا قاسم بن أصبغ أخبرنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن معاذة عن عائشة أنها قالت لنسوة عندها ‏(‏‏(‏مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله‏)‏‏)‏‏.‏

57- مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏(‏‏(‏إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات‏)‏‏)‏ كذلك قال مالك ‏(‏‏(‏إذا شرب الكلب‏)‏‏)‏ وسائر رواة هذا الحديث عن أبي الزناد وغيره على كثرة طرقه عن أبي هريرة - كلهم يقول ‏(‏‏(‏إذا ولغ‏)‏‏)‏ لا أعلم أحدا يقول ‏(‏‏(‏ إذا شرب‏)‏‏)‏ غير مالك والله أعلم ورواه عن أبي هريرة جماعة منهم الأعرج وأبو صالح وأبو رزين وثابت الأحنف وهمام بن منبه وعبد الرحمن والد السدي وعبيد بن حنين وثابت بن عياض وأبو سلمة بن عبد الرحمن كلهم بمعنى حديث مالك هذا لم يذكروا فيه التراب لا في أول الغسالات ولا في آخرها ورواه بن سيرين عن أبي هريرة واختلف عليه في ذلك فمن رواته من قال فيه ‏(‏‏(‏أولاهن بالتراب‏)‏‏)‏ ومنهم من قال ‏(‏‏(‏السابعة بالتراب‏)‏‏)‏ وبذلك كان الحسن يفتي ولا أعلم أحدا أفتى بذلك غيره وممن كان يفتي بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب بدون شيء من التراب من السلف والصحابة والتابعين بن عباس وأبو هريرة وعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين وطاوس وعمرو بن دينار‏.‏

وأما الفقهاء أئمة الأمصار فاختلفوا في معنى هذا الحديث اختلافا كثيرا فجملة مذهب مالك عند أصحابه اليوم أن الكلب طاهر وأن الإناء يغسل منه سبعا عبادة ولا يهرق شيء مما ولغ فيه غير الماء وحده ليسارة مئونته وأن من توضأ به إذا لم يجد غيره أجزأه وأنه لا يجوز التيمم لمن كان معه ماء ولغ فيه كلب وأنه لم يدر ما حقيقة هذا الحديث واحتج بأنه يؤكل صيده فكيف يكره لعابه وقال مع هذا كله لا خير فيما ولغ فيه كلب ولا يتوضأ به أحب إلي هذا كله روى بن القاسم عنه وقد روى عنه بن وهب أنه لا يتوضأ بماء ولغ فيه كلب ضاريا كان الكلب أو غير ضار ويغسل الإناء منه سبعا وقد كان مالك في أول أمره يفرق بين كلب البادية وغيره في ذلك ثم رجع إلى ما ذكرت لك فتحصيل مذهب مالك أن التعبد إنما ورد في غسل الإناء الطاهر من ولوغ الكلب خاصة من بين سائر الطاهرات وشبهه أصحابنا بأعضاء الوضوء الطاهرة تغسل عبادة‏.‏

وقال الشافعي وأصحابه الكلب نجس وإنما وردت العبادة في غسل نجاسته سبعا تعبدا فهذا موضع الخصوص عنده لا أنه طاهر خص بالغسل عبادة واحتج هو وأصحابه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غير ما حديث ‏(‏‏(‏إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه ثم اغسلوه سبع مرات‏)‏‏)‏‏.‏

قالوا فأمر بإراقة الماء كما أمر بطرح الفأرة التي وقعت في السمن واحتجوا بالإجماع على أنه لا يجوز أن يغسل الإناء بذلك الماء ولو كان طاهرا لجاز غسله به وقالوا لو كان عبادة في غسل طاهر لوردت الغسلات فيه على جهة الفضل كالوضوء وقد أجمعوا أن جميع الغسلات واجب فدل على أنه ليس كأعضاء الوضوء قالوا ولو كان عبادة في غسل الإناء الطاهر لوجب غسله عند الولوغ أريد استعمال الإناء أم لا وقد أجمعوا أنه لا يلزم غسله إلا عند الاستعمال فدل على أنه لنجاسة لا لطهارة لأنه لا يحل لنا استعمال الأنجاس والكلام لهم وعليهم يطول ذكره وقد تقصيناه في غير هذا الكتاب‏.‏

وقال أبو حنيفة وأصحابه الكلب نجس ويغسل الإناء من ولوغه مرتين أو ثلاثا كسائر النجاسات من غير حد فردوا الأحاديث في ذلك وما صنعوا شيئا واحتج الطحاوي بأن أبا هريرة هذا هو الذي روى الحديث وعلم مخرجه وكان يفتي بغسل الإناء من ولوغه مرتين أو ثلاثا فدل ذلك على أنه لم يصح عنه أو قد علم ما نسخه وهذا عند الشافعي غير لازم لأن الحجة في السنة لا فيما خالفها ولم يصل إلينا قول أبي هريرة إلا من جهة أخبار الآحاد كما وصل إلينا المسند من جهة أخبار الآحاد العدول فالحجة في المسند وإذا جاز للكوفيين أن يقولوا لو صح الحديث عند أبي هريرة ما خالفه - جاز لخصمائهم أن يقولوا لا يجوز أن يقبل عن أبي هريرة خلاف ما رواه وشهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه عنه الثقات الجماهير لأن في تركه ما رواه وشهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يحكى عنه ما ينسخه جرحه ونقيصة وحاش للصحابة من ذلك فهم أطوع الناس لله ولرسوله وقد روي عن أبي هريرة أنه أفتى بغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب وهذا أولى من رواية من روى عنه أنه خالف ما رواه بغير حجة سوى الظن الذي لا يغني من الحق شيئا وما أعلم للكوفيين سلفا في ذلك إلا ما ذكره معمر قال سألت الزهري عن الكلب يلغ في الإناء قال يغسل ثلاث مرات وقال عبد الرزاق عن بن جريج سألت عطاء كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب قال سبعا وخمسا وثلاثا كل ذلك قد سمعت وقال الثوري والليث بن سعد في غسل الإناء من ولوغ الكلب كقول أبي حنيفة يغسل حتى يغلب على القلب أن النجاسة قد زالت من غير حد وقال الأوزاعي سؤر الكلب في الإناء نجس وفي المستنقع غير نجس قال ويغسل الثوب من لعابه ويغسل ما أصاب الصيد من لعابه‏.‏

وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور والطبري سؤر الكلب نجس ويغسل الإناء منه سبعا أولاهن بالتراب وهو قول أهل الظاهر وقال داود سؤر الكلب طاهر وغسل الإناء منه سبعا فرض إذا ولغ فيه وما في الإناء من طعام وشراب أو ماء فهو طاهر يؤكل الطعام ويتوضأ بذلك الماء ويغسل سبعا لولوغه فيه وروى بن القاسم عن مالك أنه لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا إذا ولغ في الماء‏.‏

وأما إن كان فيه طعام فيؤكل كل الطعام ولا يغسل الإناء وروى بن وهب عنه أنه يؤكل الطعام ويغسل الإناء سبعا ولا يراق الماء وحده وتحصيل مذهبه عند أصحابه أن غسل الإناء من ولوغ الكلب استحباب وكذلك يستحب لمن وجد غيره ألا يتوضأ به وفي ‏(‏‏(‏التمهيد‏)‏‏)‏ زيادات عن مالك في هذا الباب وكذلك عن الشافعي وغيرهما وذكرنا هناك طرفا من احتجاجاتهم إذ لا يمكن تقصي اعتراضاتهم وبالله التوفيق حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن وضاح حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وعبد الرحمن بن نمر أنهما سمعا بن شهاب الزهري يقول في إناء قوم ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره قال يتوضأ به قال الوليد فذكرته لسفيان فقال هذا والله الفقه - يقول الله تعالى ‏(‏فلم تجدوا ماء‏)‏ وهذا ماء وفي النفس منه شيء فأرى أن يتوضأ به ويتيمم قال الوليد والوجه في هذا أن يتيمم ويصلي ثم يتوضأ بذلك الماء ويصلي خوفا من أن يكون من أهل الماء فلا تجزئه الصلاة بالتيمم ثم إذا وجد ماء غيره غسل أعضاءه وما مس ذلك الماء من ثيابه قال الوليد وقلت لمالك بن أنس والأوزاعي في كلب ولغ في إناء ماء فقالا لا يتوضأ به فقلت لهما إني لم أجد غيره فقالا لي توضأ به إذا لم تجد غيره قلت لهما أيغسل الإناء من ولوغ الكلب المعلم سبعا كما يغسل من غير المعلم قالا نعم‏.‏

58- مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏(‏‏(‏استقيموا ولن تحصوا ‏(‏1‏)‏ واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن‏)‏‏)‏ يتصل معنى هذا الحديث ولفظه مسندا من حديث ثوبان ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي -عليه السلام- وقد ذكرتها بطرقها في التمهيد وقد رواه سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن رجل يقال له إسماعيل بن أوسط شامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏اعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن‏)‏‏)‏‏.‏

قال أبو عمر هو شامي كما قال وهو إسماعيل بن أوسط بن إسماعيل البجلي معدود في الشاميين قليل الحديث يروي عن أبي كبشة عن أبيه وروى عنه المسعودي وغيره وقد روى سفيان بن عيينة أيضا عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الوضوء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن‏)‏‏)‏ والذي عندي في تأويل هذا الحديث أن قوله ‏(‏‏(‏استقيموا‏)‏‏)‏ يعني على الطريقة النهجة التي نهجت لكم وسددوا وقاربوا فإنكم لن تطيقوا الإحاطة في أعمال البر كلها ولا بد للمخلوقين من ملال وتقصير في الأعمال فإن فإن قاربتم ورفقتم بأنفسكم كنتم أجدر أن تبلغوا ما يراد منكم وقد ذكرنا في التمهيد بإسناد عن الحسن في قول الله عز وجل ‏(‏علم أن لن تحصوه‏)‏ ‏[‏المزمل 2‏]‏‏.‏

قال لن تطيقوه‏.‏

باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين

59- مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه وقد تقدم في هذا الكتاب عن الصنابحي عن النبي -عليه السلام- عند قوله ‏(‏‏(‏فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه‏)‏‏)‏ - حكم الأذنين في المسح وغيره وما للعلماء في ذلك من التنازع وكشف مذاهبهم في ذلك ومعاني أقوالهم فلا معنى لتكريره هنا وكذلك مضى القول مستوعبا في مسح الرأس عند قوله -عليه السلام- في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه الحديث وتقصينا مذاهب العلماء في مسح الرأس هناك بما يجب من الذكر فيه والحمد لله‏.‏

60- مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء وهذا الحديث رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة عن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله عن المسح على العمامة فقال ‏(‏‏(‏أمس الشعر بالماء‏)‏‏)‏ لا أعلم أنه يتصل بغير هذا الإسناد رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن يزيد بن زريع وبشر بن الفضل وغيرهما‏.‏

61- مالك عن هشام بن عروة أن أبا عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء‏.‏

62- مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير وفي هذا الحديث جواز شهادة الصغير إذا أداها كبيرا وفي معناها جواز شهادة الفاسق إذا أداها تائبا صالحا وشهادة الكافر إذا أداها مسلما‏.‏

وأما المسح على الرأس فقد تقدم القول فيه مستوعبا في حديث عمرو بن يحيى المازني من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم‏.‏

وأما المسح على العمامة فاختلف أهل العلم في ذلك واختلفت فيه الآثار فروي عن النبي -عليه السلام- أنه مسح على عمامته من حديث عمرو بن أمية الضمري وحديث بلال وحديث المغيرة بن شعبة وحديث أنس وكلها معلومة وقد خرج البخاري في الصحيح عنده عن عمرو بن أمية الضمري وقد ذكرنا إسناده والعلة فيه ببيان واضح في كتاب ‏(‏‏(‏الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري‏)‏‏)‏ فمن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك والحمد لله وروي عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين ذكرهم المصنفون بن أبي شيبة وعبد الرزاق وبن المنذر أنهم أجازوا المسح على العمامة وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وإسحاق وأبو ثور للآثار الواردة في ذلك وقياسا على الخفين ولأن الرأس والرجلين عندهم ممسوحان ساقطان في التيمم واختلاف هؤلاء فيمن مسح على العمامة ثم نزعها كاختلافهم فيمن مسح على الخفين ثم نزعهما واختلفوا إذا انحل كور منها أو كوران بما لم أر لذكره وجها ها هنا وقالت طائفة من هؤلاء يجوز مسح المرأة على الخمار ورووا عن أم سلمة زوج النبي -عليه السلام- أنها كانت تمسح على خمارها‏.‏

وأما الذين لم يروا المسح على العمامة ولا على الخمار فعروة بن الزبير والقاسم بن محمد والشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم وفي الموطأ سئل مالك عن المسح على العمامة وعلى الخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسحا على رؤوسهما والحجة لمالك ومن قال بقوله - ظاهر قوله تعالى ‏(‏وامسحوا برؤوسكم‏)‏ ‏[‏المائدة 6‏]‏‏.‏

ومن مسح على العمامة فلم يمسح برأسه وقد أجمعوا أنه لا يجوز مسح الوجه في التيمم على حائل دونه فكذلك الرأس والخطاب في قوله ‏(‏فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه‏)‏ ‏[‏النساء 43‏]‏‏.‏

كالخطاب في قوله ‏(‏وامسحوا برؤوسكم‏)‏ ولا وجه لما اعتلوا به من أن الرأس والرجلين ممسوحان وأنه لما اتفقوا على المسح على الخفين فكذلك العمامة لأن الرجلين عند الجمهور مغسولتان ولا يجزئ المسح عليهما دون حائل وقد قام الدليل على وجوب الغسل لهما فلا معنى للاعتبار بغير ذلك فإن قيل إن الرأس والرجلين يسقطان في التيمم فدل على أنهما ممسوحان قيل له وقد يسقط بدن الجنب كله في التيمم ولا يعتبر بذلك فسقط ما اعتلوا به وقد بينا وجه القول في مسح القدمين وغسلهما ورجحنا الغسل واحتججنا له في غير هذا الموضع بما يغني عن إعادته ها هنا فإن قيل فهب أن الرجلين مغسولتان هلا كان المسح على العمامة قياسا عليهما في الخفين قيل له قد أجمعوا على أن المسح على الخفين مأخوذ من طرق الأثر لا من طريق القياس ولو كان من طريق القياس لوجب القول بالمسح على القفازين وعلى كل ما غيب الذراعين من غير علة ولا ضرورة فدل على أن المسح على الخفين خصوص لا يقاس عليه ما كان في معناه ولما لم يجز أن يقاس الذراعان - وهما مغسولان - على الرجلين المغسولتين إذا كان كل واحد منهما مغيبا فيما يستره مما يصلح لباسه فأحرى ألا يقاس العضو المستور بالعمامة وهو ممسوح على عضو مغسول إذ كان كل واحد منهما مغيبا وهذا ما لا ينكره أحد من العلماء القائلين بالقياس وبالله التوفيق وفي هذا الباب وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح برأسه حتى جف وضوءه فقال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة هذا يدل من قوله على أن الفور لا يجب عنده إلا مع الذكر وأن النسيان يسقط وجوبه ولذلك أوجب على العامد لترك مسح رأسه مؤخرا لذلك أو لشيء من مفروض وضوئه استئناف الوضوء من أوله ولم يره على الناسي‏.‏